الحر العاملي
357
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن حكيم ( 1 ) ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة . [ 12227 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . [ 12228 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 14 - باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج [ 12229 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
--> ( 1 ) في نسخة : ذينار بن حكيم ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 4 : 77 / 218 ، والاستبصار 2 : 45 / 146 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 2 : 118 / 510 . 5 - التهذيب 4 : 77 / 217 ، والاستبصار 2 : 45 / 145 . ( 1 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وفيهما : " صدقة الفطرة . . . لفقراء المسلمين " وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، وأخرى في الحديث 11 من الباب 6 وأخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .